علي أصغر مرواريد

55

الينابيع الفقهية

على مذهبنا لأنها مثل ما رويناه عنه عليه السلام ، وروي عنه عليه السلام أنه فرض للجد مع البنات والإخوة والأخوات السدس ، وجعل التعصيب للأخوة والأخوات . وذهب أبو موسى الأشعري وعمران بن الحصين إلى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 102 : إذا كان إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم ، وكان زيد يقاسم الجد بهما ، فما حصل لولد الأب يرده على ولد الأب والأم إلا أن تكون أختا من أب وأم فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف ، وإن بقي شئ كان بين ولد الأب . وروي عن عمر نحو هذا ، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وكثير من أهل العراق . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه . مسألة 103 : الأخوات مع الجد يقاسمن الجد ، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي ، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن ، إنما نفرض لهن إذا كانت واحدة لها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 104 : بنت وأخت وجد ، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ، ويسقط الباقون . وقال الشافعي : للبنت النصف بالفرض والباقي بين الأخت والجد ، وبه قال زيد بن ثابت وجماعة من الصحابة ، وعلى مذهب أبي بكر وابن عباس للبنت